المحقق الحلي

10

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

والكرّ : ألف ومائتا رطل بالعراقي ( 24 ) ، على الأظهر . أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا ( 25 ) . ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني ، على الأظهر . ( وأما ماء البئر ) : فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا . وهل ينجس بالملاقاة ؟ فيه - تردد ، والأظهر التنجيس ( 26 ) . وطريق تطهيره : بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر ، أو فقاع ( 27 ) ، أو منيّ ، أو أحد الدماء الثلاثة ( 28 ) على قول مشهور ، أو مات فيها بعير . فإن تعذر استيعاب مائها ( 29 ) ، تراوح ( 30 ) عليها أربعة ، كل اثنين - دفعة - يوما إلى الليل . وبنزح كرّ إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة ، وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان ، وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت - والمروي أربعون أو خمسون - ، أو كثير الدم كذبح الشاة - والمروي من ثلاثين إلى أربعين - وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب وشبهه ( 31 ) ولبول الرجل ، وبنزح عشر للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير - والمروي دلاء يسيرة - وبنزح سبع : لموت الطير والفأرة - إذا تفسخت ( 32 ) أو انتفخت - ولبول الصبي الذي لم يبلغ ولاغتسال الجنب ( 33 ) ولوقوع الكلب وخروجه حيا ، وبنزح خمس لذرق